للزوجة أن ترجع في هبتها لزوجها وليس للزوج أن يرجع في هبته لها. وبه قال شريح والشعبي. وجعله الزهري عمل القضاة.
الإشراف ج ١ ص ٣٨٨.
باب في الرجل يهب ولده الصغير هل يشترط فيها القبول؟
مسألة (١٠١٨) جمهور الفقهاء على أن من وهب ولده الصغير هبة مما لا تحتاج إلى قبض؛ فإنها جائزة صحيحة تترتب آثارها إذا أشهد عليها.
وقال الشافعي: لابد فيها من قول الوالد نيابة عن ولده الصغير: قبلت. وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة (١).
مغ ج ٦ ص ٢٦٠.
باب في المفاضلة بين الأولاد في الهبة هل للورثة حق في ذلك؟
مسألة (١٠١٩) أكثر أهل العلم على أن من فاضل بين أولاده فوهب بعضهم دون بعض ولم يسترد ذلك في حال حياته فإنه يصبح حقًا للموهوب له ولا حق لسائر الورثة فيه. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في أشهر الروايتين عنه.
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 598 (SanadKitab #123511, hlm. urut 512)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.