Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 599

  1. كتاب الهبة والعطية
  2. باب في المفاضلة بين الأولاد في الهبة

وقال أحمد في رواية أخرى: بل للورثة استرجاع ما وهب لبعضهم دون سائرهم ثم يقسم الموهوب وسائر ما تركه الميت على الورثة حسب ما فرض الله تعالى. وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق.

مغ ج ٦ ص ٢٨٤.

باب في المتصدق أو الواهب (المتبرع) يشتري صدقته أو هبته

مسألة (١٠٢٠) جمهور العلماء على أن من تصدق بصدقة أو تبرع أو وهب شيئًا فإنه يكره له أن يشتريها ممن تصدق عليه بها ولكن لا يحرم عليه ذلك وجمهورهم على أن الهبة لو عادت للواهب بالميراث فلا بأس فيها.

وقال آخرون: بل. هو ممنوع تحريمًا. وحكاه ابن رشد عن أهل الظاهر.

شرح ج ١١ ص ٦٢ بداية ج ٢ ص ٣٩٨.

باب في الرجل يعود في هبته (١) (الاعتصار في الهبة)

باب في المفاضلة بين الأولاد في الهبة

مسألة (١٠٢١) جمهور أهل العلم على أن المفاضلة في الهبة بين الأولاد مكروهه كراهة تنزيه في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي والهبة على هذا النحو صحيحة. وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود هو حرام. قلت: اختلف في هذه المسألة عن مالك وأصحابه روى ابن القاسم عنه الكراهة في من وهب جميع ماله لواحد دون الآخرين. وروى أشهب عنه المنع، وحكى الداوودي عن أكثر أصحاب مالك المنع (٢).

بداية ج ٢ ص ٣٩٢.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 599 (SanadKitab #123511, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.