Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 605

  1. كتاب اللقطة
  2. باب في الملتقط يعرف اللقطة عاما ثم تتلف في يده بعد تملكها

كتاب اللُّقطة

باب فيما لا يُعَرَّفُ من اللقطة

مسألة (١٠٢٥) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا تحديد في اليسير المباح التقاطه والانتفاع به من غير تعريف والأمر في ذلك يعود إلى العرف قلت: وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تعريف فيما لا يقطع به السارق. وهو ربع دينار عند مالك وعشرة دراهم عند أبي حنيفة.

مغ ج ٦ ص ٣٢٣.

باب في اللقطة في الأثمان والعروض

مسألة (١٠٢٦) أكثر أهل العلم على أنه لا فرق في أحكام اللقطة من جواز الالتقاط والتعريف حولًا والتملك بعد الحول والضمان بين الأثمان كالدراهم والدنانير وبين العروض كالثياب وسائر الأمتعة إلا ما جاء الشرع باستثنائه، وبه قال أحمد في أظهر الروايتين عنه. وهي التي انتصر لها الموفق في المغني.

وقال أحمد في رواية وبه قال أكثر الأصحاب في المذهب: لا تملك العروض بالتعريف ثم اختلف هؤلاء فيما يفعل بها. فقال أبو بكر وابن عقيل: يعرفها أبدًا. وقال القاضي: هو بالخيار بين أن يقيم على تعريفها حتى يجيء صاحبها وبين دفعها إلى الحاكم ليرى رأيه فيها. وهل له أن يبيعها ثم يتصرف بثمنها على روايتين.

مغ ج ٦ ص ٣٣٠.

باب في الملتقط يعرِّف (١) اللقطة عامًا ثم تتلف في يده بعد تملكها

مسألة (١٠٢٧) جمهور أهل العلم على أن الملتقط إذا عرَّف اللقطة عامًا ثم تملكها

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 605 (SanadKitab #123511, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.