Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 606

  1. كتاب اللقطة
  2. باب في ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟

بعد ذلك وتلفت في يده بعد تملكها فإنه يضمنها لصاحبها إذا جاء وطالب بها.

وقال داود: لا يلزمه بدلها ولا شيء عليه (١).

شرح ج ٢ ص ٢٣.

باب في جواز التقاط ضالة الغنم ونحوها

مسألة (١٠٢٨) أكثر أهل العلم على أنه يجوز التقاط الشاة وما شابهها من الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه كفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء الخيل والدجاج والأوز وأن حكم هذه الحيوانات حكم غيرها من الأثمان من حيث الالتقاط والتعريف والتملك. وبه قال أحمد في الصحيح من مذهبه. وروي عن أحمد رواية أخرى أنه ليس لغير الإِمام التقاطها.

وقال الليث بن سعد: لا أحب أن يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها (٢).

مغ ج ٦ ص ٣٦٣.

باب في ضالة الغنم إذا أكلها ملتقطها هل يضمن؟

مسألة (١٠٢٩) مذهب العامة من العلماء أن ضالة الغنم إذا التقطت فعلى صاحبها الضمان إذا اختار أكلها (٣). وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة (٤). وانفرد مالك فقال: لا ضمان في ضالة الغنم ولا تعريف. قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحدٌ من العلماء على قوله.

مغ ج ٦ ص ٣٦٤ بداية ج ٢ ص ٣٦٦.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 606 (SanadKitab #123511, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.