Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 674

  1. كتاب النكاح
  2. باب في ترتيب الولايه في النكاح

إنها إن كانت غير ذات شرف أو جمال أو مال صح نكاحها بغير ولي (١).

مغ ج ٧ ص ٣٣٧.

باب في الخلوة في النكاح الفاسد هل يجب بها المهر؟

مسألة (١١٥٦) أكثر أهل العلم على أن المهر لا يجب للمرأة بالخلوة في النكاح الفاسد. وقال أحمد في المنصوص عنه أن المهر يستقر بالخلوة قياسًا على العقد الصحيح.

مغ ج ٧ ص ٣٢٤.

باب في ترتيب (٢) الولايه في النكاح

مسألة (١١٥٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن أولى الناس بولاية عقد نكاح المرأة ابنها. وبه قال مالك والعنبري وأبو يوسف وإسحاق وابن المنذر وأبو حنيفة في روايةٍ. وقال الشافعي: أبوها أولى وهو المشهور عن أبي حنيفة. وهو مذهب أحمد.

مغ ج ٧ ص ٣٤٦.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 674 (SanadKitab #123511, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.