Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 675

  1. كتاب النكاح
  2. أبواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح
  3. باب في الولي هل له أن يزوج نفسه من موليته بإذنها؟

أبواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح

باب في ولاية العبد في النكاح

مسألة (١١٥٨) مذهب جمهور أهل العلم أن العبد لا تثبت له ولاية وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يزوجها العبد بإذنها (١).

مغ ج ٧ ص ٣٥٦.

باب في ولاية الكافر على المسلمة

مسألة (١١٥٩) مذهب عامة أهل العلم على أنه لا ولاية لكافر على مسلمة. قال ابن المنذر: أْجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا، وقال أحمد رحمه الله تعالى: بلغنا أن عليًّا أجاز نكاح الأخ ورد نكاح الأب وكان نصرانيًا (٢).

مغ ج ٧ ص ٣٥٦.

باب في اشتراط البلوغ لثبوت الولاية

مسألة (١١٦٠) جمهور أهل العلم على أن البلوغ شرط في ثبوت الولاية وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبو ثور. وأحمد في رواية. وعن أحمد رواية أخرى أنه إذا بلغ الغلام عشرًا زوج وتزوج وطلق وأجيزت وكالته في الطلاق. قال الموفق: وهذا يحتمله كلام الخرقي. ثم قال ﵀ والأول اختيار أبي بكر وهو الصحيح.

مغ ج ٧ ص ٣٥٦.

باب في الولي هل له أن يزوج نفسه من موليته بإذنها؟

مسألة (١١٦١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من كان وليًّا لامرأة يجوز له نكاحها (٣)

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 675 (SanadKitab #123511, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.