Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 676

  1. كتاب النكاح
  2. أبواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح
  3. باب في تزويج الثيب البالغة

فإن له أن يزوجها من نفسه إذا أذنت له. ويتولى هو طرفي العقد (١). وبه قال الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وأحمد في روايةٍ. وقال أحمد في رواية: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلًا. وقال الشافعي في ابن العم والمولى: لا يزوجها إلا الحاكم، ولا يجوز أن يتولى طرفيه كالبيع ولا أن يوكل من زوجه (٢).

مغ ج ٧ ص ٣٦١.

باب في الكفاءة في النكاح

مسألة (١١٦٢) أكثر أهل العلم على أن الكفاءة في النكاح ليست شرطًا لصحة النكاح روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية. وقال أحمد في رواية: هي شرط. قال: إذا تزوج المولى العريية فُرِّق بينهما وبه قال سفيان. وقال أحمد كذلك: لو كان المتزوج حائكًا فرقت بينهما. وقال كذلك في الرجل يشرب الشراب ما هو بكفء لها يفرق بينهما (٣).

مغ ج ٧ ص ٣٧٢.

باب في بلوغ الجارية تسعًا هل تعد بالغةً؟

مسألة ١١٦٢١) جمهور الفقهاء على أن بلوغ الجارية (يعني البنت) تسع سنين لا يجعلها في حكم البالغات. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ. وقال أحمد في روايةٍ: لها حكم البالغة.

مغ ج ٧ ص ٣٨٣.

باب في تزويج الثيب البالغة

مسألة (١١٦٤) جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على أن الثيب البالغة لا تُزَوَّجُ إلا بأمرها (بإذنها) أبوها وغيره في ذلك سواء. وشذ الحسن فقال له تزويجها وإن كرهت. وقال النخعي: يزوج الأب بنته إذا كانت في عياله. فإن كانت بائنةً في بيتها مع عيالها استأمرها.

مغ ج ٧ ص ٣٨٥.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 676 (SanadKitab #123511, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.