Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 677

  1. كتاب النكاح
  2. أبواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح
  3. باب في كيف يكون إذن الثيب وإذن البكر

باب في مباشرة الثيب العقد بنفسها هل يصح؟

مسألة (١١٦٥) جمهور أهل العلم على أن الثيب أحق بنفسها في النكاح في الإذن به لا في مباشرة العقد. وقال الشعبي والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وهو قول داود: لها أن تباشر العقد بنفسها (١).

شرح ج ٩ ص ٢٠٣.

باب في هل يشترط إعلام البكر أن إذنها صماتها (سكوتها)

مسألة (١١٦٦) جمهور أهل العلم على أنه لا يشترط إعلام البكر أن إذنها هو سكوتها قال النووي: وشرطه بعض المالكية واتفق أصحاب مالك على استحبابه (٢).

شرح ج ٩ ص ٢٠٥.

باب في الأيم التي تستامر في النكاح ما هي صفتها؟

مسألة (١١٦٧) جمهور العلماء على أن الأيم التي جاء الحديث باستئمارها في النكاح هي المرأة الثيب، وهي التي سبق لها أن تزوجت. وبه قال علماء الحجاز والفقهاء كافة إلا من سيأتي ذكرهم. وقال أبو حنيفة وزفر وأهل الكوفة: الأيم هي كل من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا بشرط أن تكون بالغةً، وبه قال الشعبي والزهري.

شرح ج ٩ ص ٢٠٣.

باب في كيف يكون إذن الثيب (٣) وإذن البكر

مسألة (١١٦٨) مذهب العامة من أهل العلم على أن إذن البكر يجزئ أن يكون صماتها (سكوتها) ولا يشترط كلامها أو إذنها الصريح (٤) وبه يقول شريح

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 677 (SanadKitab #123511, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.