والشعبي وإسحاق والنخعي والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد والشافعي. ولا فرق بين كون الولي أبًا أو غيره. وقال أصحاب الشافعي: في صمتها في حق غير الأب وجهان (١).
مغ ج ٧ ص ٣٨٦ شرح ج ٩ ص ٢٠٤ بداية ج ٢ ص ٥.
باب في اختلاف الزوجين في الإذن في النكاح
مسألة (١١٦٩) أكثر الفقهاء على أن الزوجين إذا اختلفا في إذنها في النكاح قبل الدخول فالقول قولها ثيبًا كانت أو بكرًا، وقال زفر في البكر: القول قول الزوج وفي الثيب كقول الجماعة.
مغ ج ٧ ص ٣٨٩.
باب في تزويج السيد عبده الصغير
مسألة (١١٧٠) أكثر أهل العلم على أن السيد يملك تزويج عبده الصغير الذي لم يبلغ بغير إذنه. وهو المذهب عند الموفق ابن قدامة الحنبلي وقال بعض الشافعية: فيه قولان، وقال أبو الخطاب من الحنابلة: يحتمل أن لا يملك تزويجه.
مغ ج ٧ ص ٤٠١.
باب في تزويج البكر الصغيرة (٢) من قِبَلِ غير الأب أو الجد
مسألة (١١٧١) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز لغير الأب والجد تزويج البنت البكر الصغيرة وأنَّ الزواج إن وقع فهو باطل لا ينعقد. وهو قول مالك والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وأبي عبيد. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف