مستحبة. وقال داود بوجوبها. وحكاه الماوردي عنه وعن أبي عبيد القاسم بن سلام.
مغ ج ٧ ص ٤٣٣. بداية ج ٢ ص ٤ الحاوي ج ٩ ص ١٦٤.
باب في نكاح السر
مسألة (١١٧٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على كراهية نكاح السر لكنه عقد نكاح صحيح. وممن روى عنه هذا عمر رضي الله تعالى عنه وعروة وعبد الله بن عبيد الله ابن عتبة والشعبي ونافع مولى ابن عمر. وبه يقول مع الصحة أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وأحمد في الصحيح عنه. وقال مالك: النكاح باطل، وبه يقول أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة وجعله قولًا لأحمد وغلَّطَةُ في ذلك الموفق.
مغ ج ٧ ص ٤٣٥.
باب في الجمع في النكاح بين بنتي العم أو بنتي الخالة ونحوها (١)
مسألة (١١٧٩) جمهور العلماء بل عامتهم على إنه لا يحرم الجمع بين بنتي العمة أو بنتي الخالة أو بنتي العم أو بنتي الخال في عقد نكاح واحد. وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أنهم حرموا ذلك نقله عنه النووي.
شرح ج ٩ ص ١٩٢.
باب في الحر (٢) يجمع بين أكثر من أربع زوجات
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 681 (SanadKitab #123511, hlm. urut 581)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.