Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 682

  1. كتاب النكاح
  2. أبواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح
  3. باب في الزوجة تموت أو تطلق قبل الدخول، هل تحرم بنتها؟

باب في ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء (١)

مسألة (١١٨٠) أكثر أهل العلم على أن من عقد على امرأة حرم عليه كل أم لها من نسبٍ أو رضاعٍ قريبةٍ أم بعيدة ولا يشترط في هذا التحريم الدخولُ، وبه يقول من أصحاب النبي ﷺ ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وغيرهم من الصحابة والتابعن رضي الله تعالى عنهم، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد. وحكي عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول بها.

مغ ج ٧ ص ٤٧٣.

باب في الربيبة (بنت الزوجة المدخول بها)

مسألة (١١٨١) مذهب العامة من الفقهاء تحريم بنت الزوجة المدخول بها سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن، وروي عن عمر وعليّ رضي الله تعالى عنهما أنهما رخَّصا فيها إذا لم تكن في حجره. وبه قال داود الظاهري -رحمه الله تعالى-.

مغ ج ٧ ص ٤٧٣ شرح ج ١٠ ص ١٢٦ فتح ج ١٩ ص ١٩٠.

باب في الزوجة تموت أو تطلق قبل الدخول، هل تحرم بنتها؟

مسألة (١١٨٢) جماهير الفقهاء على أن من تزوج امرأةً فطلقها أو ماتت قبل الدخول فإن بنتها لا تحرم عليه. وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ. وذهب

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 682 (SanadKitab #123511, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.