Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 711

  1. كتاب عشرة النساء
  2. باب في القسم بين النساء وبين الحرة وبين الأمة

باب في الرجل يمتنع عن وطء زوجته (١) أكثر من أربعة أشهر

مسألة (١٢٢٩) أكثر الفقهاء على أن الرجل إذا امتنع عن وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، فليس للقاضي التفريق بينهما إذا طالبت الزوجة به.

وقال أحمد في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول: غدًا أدخل بها غدًا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ فقال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فَرَّقَ بينهما (٢).

مغ ج٨ (ص ١٤٢).

باب في القسم بين النساء (٣) وبين الحرة وبين الأَمَةِ

مسألة (١٢٣٠) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم: أن من كان عنده حرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. وبهذا قال عليُّ بن أبي طالبٍ وسعيد بن المسيب ومسروق والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. قال الموفق: وذكر أبو عبيد أنه مذهب الثوري والأوزاعي وأهل الرأي.

قلت: وهو مذهب أحمد. ومالك في إحدى الروايتين.

وقال مالك في الرواية الأخرى: يسوى بين الحرة والأمة في القسم (٤) وبه قال ابن حزم.

مغ جـ ٨ (ص ١٤٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 711 (SanadKitab #123511, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.