Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 712

  1. كتاب عشرة النساء
  2. باب في الإقراع بين النساء إذا أراد السفر ببعضهن

باب في المرأة العروس كم يبيت عندها عقيب الزفاف؟

مسألة (١٢٣١) جمهور العلماء على أن الرجل إذا استجد زواج امرأة؛ فإن حقها عليه أن يبيت عندها سبع ليالٍ إن كانت بكرًا، وثلاث ليالٍ إن كانت ثيبًا، وسواء كانت له زوجات أخريات أم لم يكن له، فإن كان له زوجات أخريات فبات عند البكر سبعًا أو عند الثيب ثلًاثا، عاد إلى نسائه الأخريات وعاود القسم لهن مع الجديدة ولا يقضى للقديمات مع ما باته مع الجديدة إلا أن يبيت مع الثيب سبعًا، فيقضي للقديمات ويُسَبع لكل واحدة منهن ولا يزيد للجديدة عن السبع إلا برضا الأخريات. وممن قال للبكر سبع وللثيب ثلاث وأنه لا يقضي للقديمات إذا بات عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا. مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير، وحكاه الموفق عن الشعبي والنخعي وأبي عبيد وابن المنذر. قال الموفق ﵀: وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وخلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر للبكر ثلاث واللثيب ليلتان.

وقال أبو حنيفة: والحكم وحماد يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر وحكى الحافظ عن الكوفيين أن البكر والثيب سواء في الثلاث، وعن الأوزاعي للبكر ثلاث وللثيب يومان (١).

شرح جـ١ (ص ٤٤) فتح جـ ١٩ (ص ٣٧٦).

باب في الإقراع بين النساء إذا أراد السفر ببعضهن (٢)

مسألة (١٢٣٢) أكثر أهل العلم على أن من أراد سفرًا وأراد السفر بإحدى نسائه أو ببعضهن، فإن عليه أن يقرع بينهن.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 712 (SanadKitab #123511, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.