Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 731

  1. كتاب الطلاق
  2. باب في المخيرة تختار زوجها أو ترد الأمر إليه

التراخي ولها الاختيار في المجلس وبعده ما لم يفسخ أو يطأ.

مغ ج ٨ (ص: ٢٩٤).

باب في التخيير في الطلاق هل يكون رجعيًّا أم بائنًا؟

مسألة (١٢٥٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من خير امرأته في الطلاق من غير أن يعين عدد الطلقات التي خيرها فيها ثم اختارت الطلاق. فإنه يكون طلاقًا واحدًا رجعيًّا، وبه قال من الصحابة عمر وابنه وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة، وروي هذا عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو، وبه قال أحمد، وهو مقتضى قول الشافعي (١) -رحمه الله تعالى-.

وقال أبو حنيفة: هي واحدة بائن، وهو قول ابن شبرمة.

وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بها.

مغ ج ٨ (ص: ٢٩٧).

باب في المخيرة تختار زوجها أو ترد الأمر إليه

مسألة (١٢٥٨) جمهور العلماء على أن المخيرة في الطلاق إذا ردت الأمر إلى زوجها أو اختارت زوجها؛ فإنه لا يقع عليها طلاق. روي ذلك عن عمر وعليٍّ وزيد وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأحمد وابن المنذر.

وقال الحسن: تكون واحدة رجعية وروي ذلك عن عليٍّ وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك ورده القاضي عياض، وبه قال أحمد في رواية شاذة. رواها إسحاق بن منصور قال أحمد ﵀: فإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة، وإن اختارت نفسها فثلاث. قال الموفق: قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصور والعمل على ما رواه الجماعة (٢).

بداية ج ٢ (ص: ٨٩)، شرح ج ١٠ (ص: ٧٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 731 (SanadKitab #123511, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.