Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 732

  1. كتاب الطلاق
  2. باب في الحلف بالطلاق وهل يجوز أن يكون الطلاق يمينا؟

باب في الاستثناء في الطلاق

مسألة (١٢٥٩) أكثر أهل العلم على أنَّ الاستثناء في الطلاق جائز؛ فمن طلق امرأته عددًا من الطلقات أو طلق نساء، واستثنى إحداهن أو بعضهن؛ فإن المستثنى من الطلقات لا يقع والمستثنيات من الطلاق لا يقع عليهن طلاق.

وحكى ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع (١) قال -رحمه الله تعالى-: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة أنها تطلق طلقتين. منهم: الثوري والشافعي وأصحاب الرأي.

قلت: وهو مذهب أحمد.

قال الموفق -رحمه الله تعالى-: وحكي عن أبي بكر (يعني عبد العزيز) أن الاستثناء لا يؤثر في عدد الطلقات ويجوز في المطلقات، فلو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وقع الثلاث، ولو قال: نسائي طوالق إلا فلانة لم تطلق.

مغ ج ٨ (ص:٣١١).

باب في استثناء الأكثر من الأقل في عدد الطلقات

مسألة (١٢٦٠) الأكثرون من أهل العلم على أن استثناء الأكثر من الأقل في عدد الطلقات أو في عدد الطوالق يصح، وبه قال مالك (٢) والشافعي (٣)، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال أحمد -رحمه الله تعالى-: لا يصح، وبه يقول أبو يوسف فيما روي عنه.

مغ ج ٨ (ص: ٣١٢) بدائع جـ ٣ (ص: ١٥٥).

باب في الحلف بالطلاق (٤) وهل يجوز أن يكون الطلاق يمينًا؟

مسألة (١٢٦١) جمهور الفقهاء على أن من حلف بالطلاق على فعل شيء أو ترك شيء،

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 732 (SanadKitab #123511, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.