مسألة (١٢٧٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن كل يمين منعت وطء المرأة (الزوجة) فهي إيلاء يستوي في ذلك من حلف بالله أو بصفاته أو بحلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو نحو ذلك. روى هذا عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي في الجديد من مذهبه وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم رحمهم الله تعالى، وقال الشافعي في القديم (٣) وأحمد في رواية: إن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف بالله أو بصفاته.
مع ج٨ (ص:٥٠٣).
باب في المدة (٤) التي إذا حلف على ترك الوطء فيها يكون موليًا
باب في الإيلاء هل يشترط أن يكون في الغضب
مسألة (١٢٨٠) جمهور أهل العلم على أن الإيلاء ليس من شرط صحة وقوعه أن
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 747 (SanadKitab #123511, hlm. urut 636)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.