Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 748

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب في الفيئة وكفارتها

يكون في حالة الغضب. روي ذلك عن ابن مسعود ﵁، وبه قال الثوري والشافعي وأهل العراق وابن المنذر.

وقال مالك والأوزاعي: لا يكون مؤليًّا إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه، وعن أبي عبيد مثله.

وحكي عن عليٍّ وابن عباس ﵃ لا يكون موليًّا إلا إذا حلف على وجه الغضب، وروي نحو ذلك عن الحسن وقتادة والنخعي، وروي عن عليٍّ ﵁ ليس في إصلاح إيلاء (١).

شرح ج١٠ (ص: ٨٩).

باب في المؤلي يطلق في مدة الإيلاء

مسألة (١٢٨١) جمهور الفقهاء على أن المُولي إذا طلق امرأته في مدة الإيلاء وقد مر عليها ثلاثة أقراء؛ فإنها تستأنف (تبدأ) عدتها من جديد.

وقال جابر بن زيد: تنقضي عدتها بذلك.

شرح جـ ١٠ (ص: ٨٩).

باب في هل تطلق (٢) المرأة بمضى مدة الإيلاء أم غير ذلك؟

باب في الفيئة وكفارتها (٣)

مسألة (١٢٨٢) جمهور العلماء على أن المُولي إذا فاء ووطأ أهله لزمته الكفارةُ. روي

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 748 (SanadKitab #123511, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.