Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 763

  1. كتاب اللعان
  2. باب في تحريم الملاعنة على زوجها هل هو على التأبيد؟

باب في هل يقع اللعان فرقةً أصلًا؟

مسألة (١٢٩٩) جمهور العلماء بل عامتهم على أن اللعان يوجب الفرقة (١) بين الزوجين المتلاعنين، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار.

وقال عثمان البتى وطائفة من أهل البصرة: لا يعقب اللعان فرقة، وإنما تكون الفرقة بطلاق الزوج زوجته (٢) (٣).

بداية جـ ٢ (ص: ١٤٦).

باب في تحريم الملاعنة على زوجها هل هو على التأبيد؟

مسألة (١٣٠٠) جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على أن المتلاعنين إذا فرغا من اللعان وفُرِّقَ بينهما؛ فإنهما لا يجتمعان في نكاحٍ أبدًا سواء أكذب نفسه أم لا. نقل هذا عن عمر بن الخطاب وعليٍّ بن أبي طالبٍ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وجابر بن زيد والنخعي والزهري والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد في رواية الجماعة عنه (٤) وهو قول داود -رحمه الله تعالى-.

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (٥): إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، وحُدَّ الحدَّ ولحق به الولد، ويروى هذا عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبي سلمة. حكاه عنهم القرطبي جزمًا.

وعن سعيد بن جبير: أنه إن أكذب نفسه ردت إليه ما دامت في العدة.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 763 (SanadKitab #123511, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.