Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 764

  1. كتاب اللعان
  2. باب في من لزمه الولد هل له نفيه بعد ذلك؟

وعن أحمد: إن أكذب نفسه حلَّت له وعاد فراشه بحاله (١).

وقد ذكرنا من قبل قول البتي في أن اللعان لا يوجب فرقةً أصلًا (٢).

القرطبي ج ١٢ (ص: ١٩٤) بداية ج ٢ (ص ١٤٦).

باب في انتفاء الولد باللعان وما يشترط فيه

مسألة (١٣٠١) جمهور العلماء على أن انتفاء الولد باللعان لا يحصل إلا بلعان الزوجين ولا يكفي في ذلك لعان الرجل وحده.

وقال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ينتفي الولد بلعان الرجل وحده ولا حاجة فيه للعان المرأة.

مغ ج ٩ (ص ٣٧).

باب في لحوق الولد بالملاعن إذا أكذب نفسه

مسألة (١٣٠٢) جمهور أهل العلم على أن الملاعن إذا نفى ولده ثم أكذب نفسه لحقه ولده وإن كان ميتًا (٣) (يعني الوالد) وسواء كان له ولد أو لم يكن، وسواء خلف مالًا أو لم يخلف.

قلت: ولم يحك الموفق من خالف هذا من الأئمة.

مغ ج ٩ (ص ٤١).

باب في من لزمه الولد هل له نفيه بعد ذلك؟

مسألة (١٣٠٣) جمهور العلماء على أن من لزمه لحوق الولد به بإقرار أو غيره لم يكن

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 764 (SanadKitab #123511, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.