Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 769

  1. كتاب العدد
  2. باب في عدة المختلعة

كتابُ العِدَد (١)

باب في عدة الذمية

مسألة (١٣٠٩) جماهير العلماء على أن عدة الذمية من زوجها المسلم، كعدة المسلمة وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي وأحمد.

وروى عن مالك أنه جعل عدة الذمية إذا توفي عنها زوجها المسلم حيضةً.

مغ ج ٩ (ص: ٧٧).

باب في عدة الملاعنة

مسألة (١٣١٠) جمهور العلماء على أن عدة الملاعنة هي عدة المطلقة، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.

وروى عن ابن عباس أن عدة الملاعنةِ تسعة أشهر.

مغ ج ٩ (ص: ٧٨).

باب في عدة المختلعة

مسألة (١٣١١) جمهور أهل العلم على أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة، وممن قال بهذا سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وخلاس بن عمرو وأبو عياض ومالك والليث

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 769 (SanadKitab #123511, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.