Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 770

  1. كتاب العدد
  2. باب في عدة الأمة إذا كانت تعتد بالأقراء

والأوزاعي والشافعي.

وروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر وأحمد (١) أن عدة المختلعة حيضة.

مغ ج ٩ (ص: ٧٨).

باب في عدة المطلقة بعد الخلوة من غير جماع (٢)

مسألة (١٣١٢) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الخلوة من غير جماع توجب العدة على المطلقة. روي هذا عن الخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال عروة وعليُّ بن الحسين وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في بعض قوله القديم (٣)، وبه قال أحمد -رحمه الله تعالى-.

وقال مالك بأنَّ (٤) الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر لكن يكون لمدعى الإصابة منهما، وبه قال الشافعي في بعض قوله القديم أيضًا.

وقال الشافعي في الجديد من قوله وهو المذهب المعمول به عند جلة أصحابه: لا عدة ولا كمال مهر، وإنما هو كالذي طلق من غير خلوةٍ ولا جماع في وجوب نصف المهر ولا عدة.

مغ ج ٩ (ص:٨٠).

باب في مذاهب العلماء في معنى القرء هل هو الطهر أم الحيضة؟ (٥)

باب في عدة الأمة إذا كانت تعتد بالأقراء

مسألة (١٣١٣) جمهور العلماء على الأمة المطلقة إذا كانت من أهل الأقراء فعدتها

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 770 (SanadKitab #123511, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.