Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 68

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أنواع الخفاف التي يجوز المسح عليها
  3. باب في المسح على الجوربين

وحكى ابن المنذر عن الزهري وأبي ثور قالا: يغسل التي نزع خفها ويمسح على خف الأخرى.

مج ج ١ ص ٥١١. مغ ج ١ ص ٢٩٢.

باب في المسح على الجوربين

مسألة (٥٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين (ثخينين) يمكن متابعة المشي عليهما, ولا يُشترط كونهما مجلَّدين أو منعَّلين. قال ابن المنذر: ويروي إباحة المسح على الجوربين عن تسعةٍ من أصحاب رسول الله ﷺ عليٍّ وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفي وشهد بن سعد رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وزفر وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد.

قلت: وهو اختيار النووي والمعتمد عنده في مذهب الشافعي ﵀.

قال ابن المنذر: وكره ذلك مجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم ومالك والأوزاعي.

وقال الشافعي في المنصوص عنه: يجوز المسح عليه بشرط أن يكون مجلدًا إلى الكعب، وهو قول أبي حنيفة وقول من كره المسح عليه بغير هذه الصفة. هكذا حكاه الموفق عنهم. ويُحتمل أنهم كرهوا المسح عليه مطلقًا، وحكى عن عمر وعليٍّ جواز المسح على الجورب مطلقًا؛ يعني وإن كان رقيقًا، وحكى هذا عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود.

قلت: والثابت عن أبي يوسف ومحمد اشتراط كونه صفيقًا (١).

وحكي عن أبي حنيفة المنع مطلقًا. والصحيح عنه خلاف هذا.

مج ج ١ ص ٤٨٣، مغ ج ١ ص ٢٩٨.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 68 (SanadKitab #123511, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.