Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 69

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الأحداث التي تنقض الوضوء
  3. باب في نقض الوضوء بخروج الدم

فصل في الأحداث التي تنقض الوضوء

باب في الخارج من أحد السبيلين (١)

مسألة (٥٩) جمهور العلماء على أن الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، وسواء كان الخارج نادرًا أو معتادًا.

قال ابن المنذر: ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء إلا رييعة.

قال ﵀: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فكان عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ يرون منه الوضوء.

وقال قتادة ومالك: لا وضوء فيه. وروي ذلك عن النخعي.

وقال مالك: لا وضوء في الدم يخرج من الدبر. قال النووي: هذا كلام ابن المنذر، ونقل أصحابنا عن مالك أن النادر لا ينقض، والنادر عنده كالمذي يدوم لا بشهوةٍ، فإن كان بشهوةٍ فليس بنادرٍ.

قلت: وهو موافق في الجملة لما حكاه ابن القاسم عن مالك في المدونة (٢).

وقال داود: لا ينقض النادر وإن دام إلا المذي للحديث.

مج ج٢ ص ٦. مغ ج ١ ص ١٦٠.

باب في نقض الوضوء بخروج الدم

مسألة (٦٠) جمهور الصحابة والتابعين على أن خروج الدم من فصد أو حجامة والقيئ والرعاف لا ينقض الوضوء قلَّ ذلك أو كثر. حكاه عن أكثر الصحابة والتابعين

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 69 (SanadKitab #123511, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.