مسألة (١٣٧٨) أكثر الفقهاء على أن الجناية إذا سرت إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف فإنه لا قصاص فيها ولكن فيها الدية.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد: فيها القصاص.
مغ جـ ٩ (ص ٤٤٤).
باب في تأخير الاقتصاص حتى يبرأ جرح المجني عليه
مسألة (١٣٧٩) جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لا يقتص من الجاني في الجراح حتى يندمل جرح المجني عليه، وبه يقول النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والمزني وإسحاق وأبو ثور.
وروي هذا عن عطاء والحسن، وهو المعتمد في مذهب أحمد، قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ، وحكاه الشوكاني عن المغيرة (٣).
وقال الشافعي ﵀: ولو سأل (يعني المجني عليه) القود ساعة قطع إصبعه أَقَدْتُهُ.
قلت: وهذا نص الشافعي في مختصر المزني (٤).
وقال الموفق ابن قدامة: ويتخرج لنا أنه يجوز الإقتصاص قبل البرء بناءً على قولنا إنه
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 810 (SanadKitab #123511, hlm. urut 691)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.