Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 811

  1. كتاب الجنايات (الجراح)
  2. فصل في القصاص في الأطراف
  3. باب في قطع الصحيحة من يد أو رجل بالشلاء

إذا سرى إلى النفس يفعل كما فعل (١)

مغ جـ ٩ (ص: ٤٤٥).

باب في قطع الصحيحة من يد أو رجل بالشلاء

مسألة (١٣٨٠) جماهير أهل العلم على أن اليد أو الرجل الشلاء (المشلولة) إذا جنى عليها مَنْ يَدُهُ أوْرِجْلُهُ صحيحةٌ؛ فإنه لا قصاص في شيء في ذلك (٢)، وحكي عن داود أنه أوجب فيهما القصاص، وحكاه الماوردي عنه جزمًا (٣).

مغ جـ ٩ (ص ٤٥١).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 811 (SanadKitab #123511, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.