Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 825

  1. كتاب الديات
  2. فصل في ديات الجراح فيما دون النفوس مما كان في الأطراف
  3. باب في دية الأذنين

فصل في ديات الجراح فيما دون النفوس (١) مما كان في الأطراف

باب في الأعور يقلع العينين من الصحيح

مسألة (١٤٠٠) أكثر أهل العلم على أن الأعور إذا قلع عيني الصحيح، فإن المجني عليه إذا رضي بالدية إذا كانت الجناية عمدًا أو كانت في أصلها خطأ، فإنه يخير بين أن يأخذ دية كاملةً أو أن يقتص من عين الأعور الصحيحة ويأخذ نصف الدية.

وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: قياس المذهب يقتضي وجوب ديتين إحداهما في العين التي استحق بها قلع عين الأعور والأخرى في الأخرى, لأنها عين أعور (٢).

مغ جـ ٩ (ص ٥٩١).

باب في أجفان العين

مسألة (١٤٠١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في أجفان العينين الأربعة إذا جنى على جميعها الديةُ وفي كل واحد منها الربع، وبه قال الحسن والشعبي وقتادة وأبو هاشم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وحكى عن مالك في جفن العين وحجابها الاجتهاد.

مغ جـ ٩ (ص: ٥٩٢).

باب في دية الأذنين

مسألة (١٤٠٢) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الأذنين إذا قطعتا من

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 825 (SanadKitab #123511, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.