أصلهما الدية كاملة وفي إحداها نصف الدية. روى ذلك عن عمر وعليٍّ، وبه قال عطاء ومجاهد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين عنه، وهو مذهب أحمد.
وقال مالك في الصحيح المشهور عنه: لا دية فيهما إلا إذا ذهب سمعهما (١) وإلا ففيهما الاجتهاد وهو الحكومة (٢) (٣).
مغ ص ٩ (ص ٥٩٣).
باب في دية الشفتين (٤)
مسألة (١٤٠٣) جمهور العلماء على أن في كل شفة نصف دية، وفي كلتاها دية كاملة، ولا فرق في هذا بين عليا وسفلى، وبه قال أبو بكر وعلى وابن مسعود، وحكى
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 826 (SanadKitab #123511, hlm. urut 705)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.