Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 829

  1. كتاب الديات
  2. فصل في ديات الجراح فيما دون النفوس مما كان في الأطراف
  3. باب في ثديي الرجل وهما الثندوتان

باب في اليد (١) إذا جني عليها مما فوق الكوع

مسألة (١٤٠٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الجناية على ما فوق الكوع من اليد لا شيء فيه زياده على الدية، وهو قول عطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى ومالك وأبي يوسف وأحمد وبه قال سفيان الثوري إلى المرفق؛ فإن زادت على المرفق ففيها حكومة مع الدية وبعض أصحاب الشافعي يذهبون مذهب عطاء ومن ذكرنا قَبْلُ، وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور أصحاب الشافعي ﵀ إلى أن الزائد على الكف فيه حكومة مع الدية (٢).

مغ جـ ٩ (ص ٦٢٠).

باب في ثديي الرجل (٣) وهما الثندوتان

مسألة (١٤٠٨) أكثر من بلغنة قوله من أهل العلم على أنه لا دية في الجناية على ثديي الرجل وإنما فيهما حكومة، وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقوله المنصوص عليه في موضع.

وقال إسحاق فيهما الدية وحكى ذلك قولًا للشافعي (٤) وهو المعتمد في مذهب أحمد.

مغ جـ ٩ (ص ٦٢٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 829 (SanadKitab #123511, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.