Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 830

  1. كتاب الديات
  2. فصل في ديات الجراح فيما دون النفوس مما كان في الأطراف
  3. باب في دية أصابع اليدين والرجلين والأنامل

باب في ذَكَرِ العِنيِّن (١)

مسألة (١٤٠٩) أكثر أهل العلم (٢) على أن في ذكر العنين الدية كاملةً إذا جنى عليه، وهو مذهب الشافعي المعتمد عند أصحابه (٣)، وبه قال أحمد في رواية.

وقال قتادة: لا دية فيه كاملة، وبه قال أحمد في الرواية الأخرى.

مغ جـ ٩ (ص ٦٢٧).

باب في الأنثيين (٤) (يعني الخصيتين)

مسألة (١٤١٠) جمهور العلماء على أن لا فرق بين الخصية اليمنى، وبين الخصية اليسرى إذا جنى عليهما، وأن في أحداهما نصف الدية، وفي الأخرى مثل ذلك.

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه جعل في اليمنى الثلث، وفي اليسرى ثلثى الدية (٥).

مغ جـ ٩ (ص ٦٢٩) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٤).

باب في دية أصابع اليدين والرجلين والأنامل

مسألة (١٤١١) مذهب العاملة من العلماء أن في كلٍ من أصابع اليدين والرجلين الدية كاملةً، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام ففي كل

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 830 (SanadKitab #123511, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.