Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 833

  1. كتاب الديات
  2. فصل في ديات الجراحات مما دون النفس والأطراف
  3. باب في دية المأمومة

باب في دية الهاشمة وهي التي تهشم العظم

مسألة (١٤١٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الهاشمة عشرًا من الإبل، هكذا قال الموفق -رحمه الله تعالى-، وقال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرًا من الإبل. اهـ، روى هذا عن قيبصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه، وبه قال قتادة والشافعي وعبيد ابن الحسن العنبري، ونحوه قال الثوري وأصحاب الرأي؛ فجعلوا فيها عشر الدية من الدراهم.

وذهب الحسن البصري إلى عدم التوقيت فيها بشيء، وعن مالك نحوه.

وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومة.

قال ابن المنذر: النظر يدل على هذا إذ لا سنة فيها ولا إجماع. اهـ.

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في الموضحة؛ فإن صارت مُنَقِّلة (١) فخمسة عشر، وإن صارت مأمومة فثلث الدية.

مغ جـ ٩ (ص ٦٤٤) القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٥) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٢).

باب في دية المأمومة (٢)

مسألة (١٤١٥) عامة أهل العلم على أن في المأمومة ثلث الدية العمد والخطأ في ذلك سواءٌ.

قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على القول به.

وانفرد مكحول عن جماعة العلماء فقال: إن كانت عمدًا ففيها ثلث (*) الدية وإن كانت خطأ ففيها الثلث.

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا مكحولًا ثم قال ﵀: وهذا قول شاذ وبالقول الأول أقول.

مغ جـ ٩ (ص ٦٤٦) القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 833 (SanadKitab #123511, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.