Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 834

  1. كتاب الديات
  2. فصل في ديات الجراحات مما دون النفس والأطراف
  3. باب في ديات العظام

باب في الجائفة (١)

مسألة (١٤١٦) جماهير العلماء من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي على أن في الجائفة ثلث الدية يستوي في ذلك العمد والخطأ.

وقال مكحول بقوله في المأمومة في العمد الثلثان وفي الخطأ الثلث.

مغ جـ ٩ (ص ٦٤٧) القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٦).

باب في الجائفة النَّافذة (٢)

مسألة (١٤١٧) أكثر أهل العلم على أن الجائفة النافذة هي في الدية جائفتان، ففيها ثلثا الدية ويستوي في هذا أن تنفذ من الظهر إلى البطن أو من البطن إلى الظهر، وبه يقول عطاء ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

قال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك.

قال الماوردي: وقال أبو حنيفة تلزمه دية جائفةٍ في الوصول إلى الجوف، وحكومة في النفوذ منه، وبه قال بعض أصحابنا (٣).

مغ جـ ٩ (ص: ٦٥٠).

باب في ديات العظام

مسألة (١٤١٨) أكثر أهل العلم على أن ما سوى الأضلاع والتراقي (٤) وعظام الزندين (٥) فليس فيها شيء مقدر وإنما فيها حكومة.

وقال القاضي أبو يعلى: في عظم الساق بعيران وفي الساقين أربعة أبعرة، وفي عظم الفخذ بعيران وفي الفخذين أربعة.

وقال ابن عقيل وأبو الخطاب وجماعة من أصحاب القاضي: في كل واحدٍ من الذراع والعضد بعيران، وزاد أبو الخطاب عظم القدم (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 834 (SanadKitab #123511, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.