Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 858

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في أحكام الزنا وشروط الإحصان الموجبة للرجم
  3. باب في هل يقيم السيد حد الجلد على رقيقه؟

باب في إقامة الحدود في المساجد

مسألة (١٤٤٦) أكثر أهل العلم على أن الحدود لا تقام في المساجد. روى هذا عن عمر وعليِّ رضي اللَّه تعالى عنهما من فعلهما، وهو مذهب عكرمة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، حكاه عنهم ابن المنذر، وبه يقول.

وروي عن الشعبي أنه ضرب يهوديًّا حرًّا في المسجد، وبه قال ابن أبي ليلى.

وقال آخرون: لا بأس بالتعزير الخفيف أن يكون في المسجد، أما الحدود فلا.

وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور، وبنحوه قال ابن عبد الحكم.

الإشراف جـ ٢ (ص ٢٩).

باب في نواب السلطان يقيمون الحدود

مسألة (١٤٤٧) جمهور العلماء بل عامتهم على أن نواب السلطان (أمراء الأمصار) (حكام الأقاليم) لهم أن يقيموا الحدود كلها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وسائر العلماء.

وحكى النووي عن الكوفيين أن الحدود لا يقيمها في الأقاليم إلا فقهاء الأمصار.

شرح جـ ١٢ (ص ٢٠٩).

باب في عفو السيد عن عبده إذا زنى

مسألة (١٤٤٨) مذهب الجماهير من العلماء بل عامتهم أن السيد إذا عفا عن عبده الزاني؛ فإن ذلك لا يسقط الحد عنه.

وقال الحسن: يصح عفوه ويسقط الحد.

مغ جـ ١٠ (ص ١٤٦).

باب في هل يقيم السيد حد الجلد على رقيقه؟

مسألة (١٤٤٩) أكثر العلماء بل جماهيرهم على أن للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن. روي نحو ذلك عن عليِّ وابن مسعود وابن عمر وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين وفاطمة ابنة رسول الله ﷺ ورضي اللَّه تعالى عنهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 858 (SanadKitab #123511, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.