Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 859

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في أحكام الزنا وشروط الإحصان الموجبة للرجم
  3. باب في هل يملك السيد إقامة حد القطع والقتل على عبيده؟

وروي هذا عن علقمة والأسود والزهري وهبيرة بن مريم وأبي ميسرة، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحاب الرأي: ليس له ذلك إنما ذلك للسلطان (١).

مغ جـ ١٠ (ص: ١٤٦) شرح جـ ١١ (ص ٢١١).

باب في هل يملك السيد إقامة حد القطع والقتل على عبيده (٢)؟

مسألة (١٤٥٠) أكثر أهل العلم على أن الحدود التي فيها قطع أو قتل لا يقيمها إلا السلطان، ولا يملك السيد أن يقيمها على عبيده، وظاهر مذهب الشافعي جواز ذلك، وهو وجه في مذهب الإِمام أحمد.

وبعضهم قال: هو على روايتين في قطع السارق. قاله القاضي.

مغ جـ ١٠ (ص ١٤٧).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 859 (SanadKitab #123511, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.