فصل في الزنا المعتبر في الشرع (١) والذي به يجب الحد وما يدرأ به الحد من الشبهات
باب في من وطأ ذات محرم بعقد نكاح أو بغيره
مسألة (١٤٥١) أكثر أهل العلم على أن من تزوج ذات محرم فوطئها فإن عليه الحد (٢)، وهو قول الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعىِ وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وأبي أيوب وابن أبي خيثمة وهو مذهب أحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا حد عليه، وإنما عليه التعزير (٣).
مغ جـ ١٠ (ص ١٥٢).
باب في درء الحد بكل نكاح اختلف فيه
مسألة (١٤٥٢) أكثر أهل العلم على أن كل وطء في نكاح مختلف في جوازه وبطلانه، فإن الحد يدرأ به. كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود، وهو قول عطاء وقتادة ومالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وخالف في ذلك أبو محمَّد بن حزم الأندلسي، فقال بوجوب الحد في كل وطء في نكاح فاسد عنده ولو كان مما اختلف فيه (٤).
وحكى ابن المنذر عن أبي ثور إثبات الإحصان ووجوب الحد في الوطء في النكاح الفاسد.
مغ جـ ١٠ (ص ١٥٥) الإشراف جـ ٢ (ص ٩).
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 860 (SanadKitab #123511, hlm. urut 736)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.