مسألة (١٤٥٣) جمهور العلماء على أن من زنى بامرأة ثم تزوجها، فإن الحد لا يسقط عنه.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
محلى جـ ١١ (ص ٢٥٢).
باب فيمن استأجر امرأة أو استخدمها ليزني بها
مسألة (١٤٥٤) جمهور العلماء على أن من استأجر امرأة أو استخدمها (يعني اتخذها خادمًا) ليزني بها وزنى بها فإن عليه حد الزاني، وبه يقول مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأبو ثور وأحمد وعامة الفقهاء.
مسألة (١٤٥٥) جمهور العلماء على أن الرجل إذا وطئ جارية ابنه؛ فإنه لا يقام عليه الحد لكنه يغرر لإتيانه ما حرم عليه، وبه يقول مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة، وهو مذهب أحمد.
وقال أبو ثور وابن المنذر عليه: الحد، إلا أن يمنع ذلك إجماعٌ.
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 861 (SanadKitab #123511, hlm. urut 737)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.