مغ جـ ١٠ (ص ٢٤١) بداية جـ ٢ (ص ٥٣٧) الحاوي جـ ١٣ (ص ٢١٩). شرح جـ ١١ (ص ١٨١).
باب في القطع بسرقة العَبْدَ الصغير (١)
مسألة (١٤٧٦) جمهور أهل العلم، بل عامتهم على أن من سرق عبدًا صغيرًا غير مميز فإن فيه القطع، قال ابن المنذر. أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم الحسن ومالك والشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: لا يقطع سارق العبد وإن كان صغيرًا.
مغ جـ ١٠ (ص ٢٤٥) بداية جـ٢ (ص ٥٤٢).
باب في اشتراط الحرز (٢) في القطع
مسألة (١٤٧٧) جمهور العلماء على أن لا قطع على سارق حتى يسرق ما بلغ نصابًا من حرز مثله ويخرج به، وإليه ذهب عطاء والشعبي وأبو الأسود الدؤلي وعمر بن عبد العزيز والزهري وعمرو بن دينار والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي (٣).
وذهب أهل الظاهر داود وأصحابه إلى عدم اشتراط شيء من ذلك، وانتصر الإِمام محمَّد بن حزم لهذا القول أشد الانتصار وحكاه مسندًا عن عائشة وابن الزبير وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عبيد الله والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعبيد الله ابن أبي بكرة فيمن سرق ولم يخرج به من الحرز (٤).
مغ جـ ١٠ (ص ٢٤٩) بداية جـ ٢ (ص ٥٤٠) القرطبي جـ ٦ (ص ١٦٢) شرح جـ ١١ (ص ١٨٥).