Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 873

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في حد السرقة وفروعها
  3. باب في اشتراط الحرز في القطع

مغ جـ ١٠ (ص ٢٤١) بداية جـ ٢ (ص ٥٣٧) الحاوي جـ ١٣ (ص ٢١٩). شرح جـ ١١ (ص ١٨١).

باب في القطع بسرقة العَبْدَ الصغير (١)

مسألة (١٤٧٦) جمهور أهل العلم، بل عامتهم على أن من سرق عبدًا صغيرًا غير مميز فإن فيه القطع، قال ابن المنذر. أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم الحسن ومالك والشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: لا يقطع سارق العبد وإن كان صغيرًا.

مغ جـ ١٠ (ص ٢٤٥) بداية جـ٢ (ص ٥٤٢).

باب في اشتراط الحرز (٢) في القطع

مسألة (١٤٧٧) جمهور العلماء على أن لا قطع على سارق حتى يسرق ما بلغ نصابًا من حرز مثله ويخرج به، وإليه ذهب عطاء والشعبي وأبو الأسود الدؤلي وعمر بن عبد العزيز والزهري وعمرو بن دينار والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي (٣).

وذهب أهل الظاهر داود وأصحابه إلى عدم اشتراط شيء من ذلك، وانتصر الإِمام محمَّد بن حزم لهذا القول أشد الانتصار وحكاه مسندًا عن عائشة وابن الزبير وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عبيد الله والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعبيد الله ابن أبي بكرة فيمن سرق ولم يخرج به من الحرز (٤).

مغ جـ ١٠ (ص ٢٤٩) بداية جـ ٢ (ص ٥٤٠) القرطبي جـ ٦ (ص ١٦٢) شرح جـ ١١ (ص ١٨٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 873 (SanadKitab #123511, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.