مسألة (١٤٧٨) جمهور الفقهاء على أنه لا قطع في سرقة الثمر وجمار النخل قبل إدخاله الحرز. روي معنى هذا عن ابن عمر، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.
وقال أبو ثور: إن كان من ثمر أو بستان محرز ففيه القطع، وبه قال ابن المنذر إن لم يصح خبر رافع (١). قال: ولا أحسبه ثابتًا.
مغ جـ ١٠ (ص ٢٦٢).
باب في إضعاف الغرامة في سرقة الثمر
مسألة (١٤٧٩) جمهور الفقهاء على أن من سرق ثمرًا من غير حرزه لا يغرم أكثر من مثله. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه.
وقال إسحاق: عليه غرامة مثليه.
وقال أحمد: لا أعلم سببًا يدفعه (٢).
مغ جـ ١٠ (ص ٢٦٣).
باب في السارق تقطع يمناه (٣) ثم يعود فيسرق
مسألة (١٤٨٠) جمهور العلماء بل عامتهم على أن السارق إذا قطعت يمناه ثم عاد
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 874 (SanadKitab #123511, hlm. urut 750)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.