مسألة (١٤٩٢) جمهور العلماء على أن حد الخمر ثماثون ضربةً (٢)، وبه يقول مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية وابن المنذر وفعله عمر بحضره خلق كثير من الصحابة وغيرهم.
وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد في رواية: أربعون، واختارها أبو بكر عبد العزيز (٣)، والزيادة على الأربعين تعزير وأمرها إلى الإِمام.
بداية جـ ٢ (ص ٥٣٣) فتح جـ ٢٥ (ص ٢٠٦) شرح جـ ١١ (ص ٢١٧) الإشراف جـ ٢ (ص ٨٧).
باب في ما يثبت به حَدُّ الخمر (٤)
مسالى (١٤٩٣) جمهور أهل العلم على أن ظهور رائحة الخمر من الفم ليس من البينة التي يقام بها الحد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وهو المعتمد في مذهب أحمد، وقال مالك وأحمد في رواية يُحَدُّ (٥)، وقال به جمهور أهل الحجاز.
مغ جـ ١٠ (ص ٣٣٢).
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 884 (SanadKitab #123511, hlm. urut 758)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.