Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 885

  1. كتاب قطاع الطرق أو المحاربين
  2. فصل في حد المسكر
  3. باب في الخليطين

باب في العصير أو النبيذ يمضي عليه ثلاثة أيام (١)

مسألة (١٤٩٤) جمهور أهل العلم على جواز شرب العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام ما لم يغل ويُسْكِرْ.

قلت: وقد حكى النووي في هذه المسألة الإجماع ولعلَّه قصد قبل اليوم الرابع (٢)، وقال أحمد: لا يجوز شربه بعد ثلاثة أيام، غلي أو لم يغل، أسكر أو لم يُسْكِرْ.

وقال أحمد: إشْرَبْهُ ثلاثًا ما لم يغل، فإذا أتى عليه ثلاثة أيام فلا تَشْرَبْهُ (٣).

مغ جـ ١٠ (ص ٣٤٠).

باب في العصير يطبخ فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه

مسألة (١٤٩٥) جمهور العلماء على أن العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه وبقي الثلث فهو مباح ما لم يسكر، وممن قال به من الصحابة: عُمَرُ وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة والثوري والليث ومالك والشافعي.

وقال آخرون: هو مباح إلى النصف، روي هذا عن البراء وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما؛ وقال به جرير بن عبد الله البجلي ﵁، ومحمد ابن الحنفية وشريح القاضي.

وقال آخرون: لا اعتبار بالثلث ولا بالثلثين فيجوز شربه ما لم يسكر، وقال أبو حنيفة: يجوز شربه ما بقي منه الثلث أسكر أو لم يسكر.

نيل الأوطار جـ ٩ (ص ٧٦) الإشراف جـ ٢ (ص ٣٨٠).

باب في الخليطين (٤)

مسألة (١٤٩٦) جمهور العلماء على أن شرب الخليطين جائز ما لم يسكر، وأن النهي

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 885 (SanadKitab #123511, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.