Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 886

  1. كتاب قطاع الطرق أو المحاربين
  2. فصل في حد المسكر
  3. باب في الشرب من آنية الذهب والفضة

عنهما إنما هو للتنزيه لا للتحريم، وبه يقول الشافعي، واختاره الموفق في المغني (١).

وقال أحمد ومالك وإسحاق: لا يجوز، وبه يقول أهل الظاهر لكنهم خصوه بما جاءت به الأحاديث، وحكى النووي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف في رواية أنه لا يحرم ولا يكره.

نيل الأوطار جـ ٩ (ص ٧٣) شرح جـ ١٣ (ص ١٥٤).

باب في الإمام يُعزرُ (٢) فيموت المُعَزَّرُ هل في ذلك ضمانْ؟

مسألة (١٤٩٧) جماهير العلماء على أن الإِمام إذا عَزَّرَ من يستحق التعزيرَ، فلا ضمان على الإِمام ولا على عاقلته ولا في مال ييت مال المسلمين.

وقال الشافعي: يضمن الدية والكفارة. أما الدية فقال ﵀ في أحد قوليه وأصحهما: تجب ديته على عاقلته، والكفارة في ماله، والقول الآخر: تجب الدية في بيت المال.

وفي الكفارة وجهان: أحدهما: في بيت المال، والثاني: في مال الإِمام.

شرح جـ ١١ (ص ٢٢١).

باب في الشرب من آنية الذهب والفضة

مسألة (١٤٩٨) جمهور العلماء على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وحكي عن معاوية بن قرة أنه قال: لا بأس بالشرب من قدح فضة (٣).

وحكي عن الشافعي قول أنه مكروه غير محرم، وحكي عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال.

مغ جـ ١٠ (ص ٣٤٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 886 (SanadKitab #123511, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.