Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 78

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أحكام الاستطابة والاستنجاء (التخلي)
  3. باب في الاستنجاء بغير الأحجار

فصل في أحكام الاستطابة والاستنجاء (التخلي)

باب في الاستنجاء من البول والغائط ونحوهما لمريد الصلاة

مسألة (٧٥) جمهور العلماء على أن الاستنجاء من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجسٍ ملوثٍ واجب، وهو شرط في صحة الصلاة. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود ومالك في روايةٍ.

وقال أبو حنيفة: هو سنَّهَ. وهو رواية عن مالك. وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن المزني، وجعل أبو حنيفة هذا أصلًا في النجاسات فما كان منها قدر درهم بغليٍّ (١) عفى عنه، وإن زاد فلا. وكذا عنده ﵀ في الاستنجاء إن زاد الخارج على درهم وجب وتعيَّنْ الماء ولا يجزيه الحجر ولا يجب عنده الاستنجاء بالحجر.

وحكي عن ابن سيرين فيمن صلى بقوم ولم يستنج. قال: لا أعلم به بأسًا. حكاه الموفق عنه ووجَّهه بما يتفق مع الجمهور أو بما يقتضي أنه سنة غير واجبٍ (٢).

مج ج ٢ ص ٩٨، مغ ج ١ ص ١٤١.

باب في الاستنجاء بغير (٣) الأحجار

مسألة (٧٦) أكثر أهل العلم على أنه يجوز الاستنجاء بغير الحجر إذا قام مقام الحجر في الإنقاء. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ.

وقال أحمد في روايةٍ وداود: لا يجزئ إلا الحجر (٤)، وهو اختيار أبي بكر

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 78 (SanadKitab #123511, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.