Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 79

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أحكام الاستطابة والاستنجاء (التخلي)
  3. باب في الاستنجاء بالنجس وبالروث وبالعظام

عبد العزيز من الحنابلة.

مغ ج ١ ص١٤٧.

باب في التخيير في الاستنجاء بين الماء والحجر

مسألة (٧٧) ذهبت الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أنه يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء ويجوز الاقتصار على الأحجار. والأفضل أن يجمع بينهما، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ولا فرق في الجواز -أعني الاقتصار على الأحجار- بين وجود الماء وبين عدمه، ولا فرق بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض. وبهذا الذي قلنا قال فقهاء الأمصار.

وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء. وعن سعيد بن المسيب قال: ما يفعل ذلك إلا النساء.

وقال عطاء: غسل الدبر محدث.

وحكى الموفق عن الحسن البصري أنه كان لا يستنجى بالماء. وقال: وكان ابن عمر لا يستنجى بالماء ثمَّ فعله، وقال لنافع: جربناه فوجدناه صالحًا. قال الموفق: وهو مذهب رافع بن خديج، وروي عن حذيفة القولان جميعًا (١).

مج ج ٢ ص ١٠٤، مغ ج ١ ص ١٤٢.

باب في الاستنجاء بالنجس وبالروث وبالعظام

مسألة (٧٨) جمهور العلماء على أنه لا يجوز الإستنجاء بالنجس ولا بالروث ولا بالعظام، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق. وهو مذهب أحمد.

وذهب أبو حنيفة إلى جوازه بالروث وبالعظام. حكاه عنه الموفق وعنه في الروث النووي.

قال الموفق: وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 79 (SanadKitab #123511, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.