Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 895

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في الإمام ينفل السرية من الجيش

باب في أسرى الحرب ما يفعل بهم الإمام؟

مسألة (١٥٠٤) أكثر العلماء على أن الإِمام إذا صار عنده أسرى من المحاربن من غير النساء والصبيان (١) وكانوا أهل كتاب أو مجوس (٢) فهو مخير بين أربعة أمور: إما المنُّ، وإما الفداء، وإما الاسترقاق، وإما القتل، وبه يقول الاُوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد ومالك في رواية، وحكى النووي جواز المن على الأسير عن الجمهور.

وقال مالك في رواية: لا يجوز المنُّ بغير عوض.

وحكى عن سعيد بن جبير والحسن وعطاء كراهة قتل الأسرى وقالوا: لو منَّ عليه أو فاداه كما صنع بأسارى بدر.

وقال أصحاب الرأي: لا من ولا فداء وإنما هو القتل أو الاسترقاق (٣).

بداية جـ ١ (ص ٥٠٦) فتح جـ ١٢ (١١٩) شرح جـ ١٢ (ص ٨٨).

باب في الإمام يُنَفلُ (٤) السرية من الجيش

مسألة (١٥٠٥) جمهور العلماء على أن للإمام أن يُنَفلَ الجيش بعضه أو كله ولا يزيد في هذا عن الثلث من الغنيمة بعد عزل خمسها، وبه قال مكحول والأوزاعي وأحمد، وقال الشافعي لا حد للنفل، بل هو موكول للإمام واجتهاده (٥).

مغ جـ ١٠ (ص ٤١١) نيل جـ ٨ (ص ١١٠) فتح جـ ١٢ (ص ٢٢٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 895 (SanadKitab #123511, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.