Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 896

  1. كتاب الجهاد
  2. باب في المقاتل يكون له سلب من قتل من أهل الحرب

باب في النَّفَلِ (١) من كل غنيمة وفي غنيمة الذهب والفضة

مسألة (١٥٠٦) جمهور أهل العلم على أن النفل يجوز في كل غنيمةٍ. الأولى والثانية وغير ذلك سواء، وأن النفل يكون من كل غنيمة ذهبًا كانت أو فضةً أو غير ذلك، وهو مذهب الشافعي، وقال الأوزاعي وجماعة من أهل الشام: لا ينفل الإِمام من أول غنيمة ولا من غنيمة الذهب والفضة.

شرح ص ١٢ (ص ٥٦).

باب في الإمام يَحُضُّ من معه بالنَّفَلِ قبل القتال

مسألة (١٥٠٧) جمهور أهل العلم على أنه يجوز للإمام أن يجعل لمن معه مع المقَاتِلةِ النَّفَلَ من المغنم قبل القتال يحضهم به عليه، وبه يقول الثوري وأحمد، وقال مالك وأصحابه: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة وكرهوها قبلها (٢).

مغ جـ ١٠ (ص ٤١٢).

باب في المقاتل يكون له سَلَبُ من قتل من أهل الحرب (٣)

مسألة (١٥٠٨) جمهور العلماء على أن المقاتل يستحق سلب من قتله بإذن الإِمام أو بغير إذنه، وبه يقول الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وهو المعتمد في مذهب أحمد، وحكاه النووي عن ابن جرير الطبري، وقال أبو حنيفة والثوري لا يستحقه إلا أن يشرطه الإِمام له، وقال مالك لا يستحقه إلا أن يقول الإِمام ذلك وذلك بعد انقضاء الحرب والسَلَبُ عنده من جملة الأنفال (٤).

فتح جـ ١٢ (ص ٢٣٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 896 (SanadKitab #123511, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.