باب في السَّلَبِ هل يُخَمَّسُ
مسألة (١٥٠٩) جمهور العلماء على أن السَّلَبَ لا يخمس، بل كله لمستحقه روى ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وبه قال الشافعي في المشهور عنه وابن المنذر ومحمد بن جرير، وهو المعتمد في مذهب أحمد، وقال ابن عباس: يخمس، وبه قال الأوزاعي ومكحول، وقال إسحاق: يخمس الكثير دون القليل، وَنَظَرُ ذلك إلى الإِمام (١).
فتّح جـ ١٢ (ص ٢٣١) مغ جـ ٧ (ص ٣٠٠).
باب في الدابة تدخل في السلَبِ والملبوس كذلك
مسألة (١٥١٠) جمهور أهل العلم على أن الدابة داخلة في السلب، وبه يقول الأوزاعي ومكحول والشافعىِ، وكذلك كل ملبوس، وعن الشافعي يختص السَلَب بأداة الحرب، وحكى الحافظ في الفتح عن أحمد أن الدابة لا تدخل، وسبقه إلى ذلك الموفق في الغني، واختاره أبو بكر عبد العزيز (٢).
فتح ج ١٢ (ص ٢٣٠).
باب في كون المقتول من المقاتلة شرطًا في استحقاق السَّلَبِ
مسألة (١٥١١) جمهور العلماء على أن من شرط استحقاق السلب للقاتل أن يكون المقتول من المقاتِلةَ. فلا يستحقه بقتل صبي أو امرأة أو شيخ يضعف عن القتال. وقال أبو ثور وابن المنذر: يستحقه في كل مقتول من أهل الحرب (٣).
فتح ج ١٢ (ص ٢٣٤).
باب في الأمان يعطى للكافرين من أهل الحرب من كل مسلم
مسألة (١٥١٢) جمهور العلماء على أن الأمان للكافرين من أهل الحرب يصح من كل