Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 81

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في ما يوجب الغسل (الحدث الأكبر)
  3. باب فيما يوجب الغسل من الإيلاج

فصل في ما يوجب الغسل (الحدث الأكبر)

باب فيما يوجب الغسل من الإيلاج (١)

مسألة (٨١) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها الحيَّة والميتة بالنسبة للمرأة سواء.

أقول: كل ذلك موجب للغسل وإن لم يصاحبه نزول منيٍ.

وقال داود: لا يجب الغسل بالإيلاج إلا إذا صاحبه نزول المنى. وحكى ذلك عن الأعمش. وبقول داود قال من الصحابة عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وأبَي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، ثمَّ منهم من رجع عنه إلى قول الجمهور، ومنهم من لم يرجع (٢).

وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: لا يجب الغسل بالإيلاج في البهيمة ولا في المرأة

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 81 (SanadKitab #123511, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.