Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في ما يوجب الغسل (الحدث الأكبر)
  3. باب في التطهر من أثر المذي في الذكر والأنثيين

الميتة (١)

مج ج٢ ص ١٣٧، مغ ج٢ ص ٢٠٣، الحاوي ج ١ ص ٢٠٨، بداية ج ١ ص ٦٥، تحفة ج ١ ص ٢٧، قرطبي ج ٥ ص ٢٠٥.

باب فيمن أحسَّ بنزول المني إثر شهوة فمنعه من النزول

مسألة (٨٢) مذهب العلماء كافة إلا ما سنذكره عن أحمد أن من أحسَّ بانتقال المنى ونزولٍ إثر شهوةٍ لتقبيل ونحوه فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيءٌ ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وقال أحمد في روايةٍ وهي الأشهر عنه: يجب عليه الغسل.

مج ج ٢ ص ١٤٢، مغ ج ١ ص ١٩٨.

باب في التطهر من أثر المذي في الذَكَرِ والأنثيين

مسألة (٨٣) جمهور العلماء على أن الرجل إذا أمذى فإنه يجب عليه غسل موضع النجاسة الذي أصابه المذيُ، وأما غسل باقي الذَّكَرِ إذا لم يصبه المذيُ وكذا الأنثييان (الخصيتان) إذا لم يصبهما المذي فلا يجب في شيءٌ من ذلك غسله بالماء ولكن يُستحب، وبه يقول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايات، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى.

وقال مالك وأحمد في روايةٍ: يجب غسل كل الذكر.

وقال أحمد في رواية: يجب غسل كل الذكر والأنثيين (٢).

مج ج ٢ ص ١٤٧، مغ ج ١ ص ١٦٣.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 82 (SanadKitab #123511, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.