Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 949

  1. كتاب القسمة/كتاب الشهادات
  2. باب في الشهادة على القتل

كتاب القسمة/كتاب الشهادات (١)

باب في ما يقبل من الشهود في الزنا (٢)

مسألة (١٥٧٥) جمهور العلماء على اشتراط أن يكون الشهود في الزنا رجالًا أحرارًا.

وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.

قال الموفق: وشذ أبو ثور فقال: تقبل فيه شهادة العبيد.

وحكى عن عطاء وحماد أنهما قالا: تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين.

مغ ج ١٢ (ص:٥).

باب في شهادة النساء (٣) في الحدود

مسألة (١٥٧٦) جمهور أهل العلم على أنه لا يقبل في الحدود إلا شهادة رجلين. وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي وإبراهيم النخعي وحماد والزهري وربيعة ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد رحمهم الله تعالى، وحكي عن عطاء وحماد أنه يقبل شهادة رجل وامرأتين (٤). وبه قال أهل الظاهر.

بداية ج ٢ (ص: ٥٦٢) فتح ج ١١ (ص: ٨٥).

باب في الشهادة على القتل

مسألة (١٥٧٧) جمهور العلماء بل عامتهم على أنه يكتفى في الشهادة على القتل برجلين، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار وأهل العلم.

وقال الحسن: لا بد فيه من شهادة أربعة.

مغ ج ١٢ (ص: ٦) بداية ج ٢ (ص: ٥٦١).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 949 (SanadKitab #123511, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.