باب في شهادة النساء فيما ليس بحد ولا مال ولا ما لايختص به إلا النساء (١)
باب في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع
مسألة (١٥٧٨) جمهور العلماء بل عامتهم على قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع فلا يحتجن أن يشهد معهن رجال.
قلت: والجمهور على أنه لا يكفي في إثبات الرضاعة امرأة واحدة.
حكاه عن الجمهور الحافظ عن الفتح.
وقال أبو حنيفة فيما حكى عنه: لا تقبل شهادتهن منفردات (٢).
مغ ج ١٢ ص ١٥ بداية ح ٢ (ص: ٥٦٣) فتح ج ١١ (ص: ٨٨).
باب في شهادة النساء منفردات في استهلال المولود (٣)
مسألة (١٥٧٩) جمهور العلماء وعامتهم على أن شهادة النساء منفردات مقبولة في