Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 950

  1. كتاب القسمة/كتاب الشهادات
  2. باب في شهادة النساء منفردات في استهلال المولود

باب في شهادة النساء فيما ليس بحد ولا مال ولا ما لايختص به إلا النساء (١)

باب في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع

مسألة (١٥٧٨) جمهور العلماء بل عامتهم على قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع فلا يحتجن أن يشهد معهن رجال.

قلت: والجمهور على أنه لا يكفي في إثبات الرضاعة امرأة واحدة.

حكاه عن الجمهور الحافظ عن الفتح.

وقال أبو حنيفة فيما حكى عنه: لا تقبل شهادتهن منفردات (٢).

مغ ج ١٢ ص ١٥ بداية ح ٢ (ص: ٥٦٣) فتح ج ١١ (ص: ٨٨).

باب في شهادة النساء منفردات في استهلال المولود (٣)

مسألة (١٥٧٩) جمهور العلماء وعامتهم على أن شهادة النساء منفردات مقبولة في

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 950 (SanadKitab #123511, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.