Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 956

  1. كتاب القسمة/كتاب الشهادات
  2. فصل في أحكام الشهداء ممن فيهم تهمة جلب نفع أو دفع ضرر
  3. باب في شهادة الزوج لزوجته والزوجه لزوجها والعبد لسيده

حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وروي عن أحمد أنه تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له. وعن أحمد رواية ثالثة تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه في ما لا تهمتة فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنيًا عنه.

وقالت طائفة: شهادة كل منهما للآخر مقبوله. روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو ثور والمزني وداود وإسحاق وابن المنذر (١).

الحاوي الكبير ج ١٧ (ص: ١٦٣).

باب في شهادة الأقارب من غير الأصول والفروع

مسألة (١٥٩٠) جمهور الفقهاء على قبول شهادة الأقارب بعضهم لبعضٍ من غير الأصول والفروع، كالعمات والخالات والأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال وشبه ذلك. وبه يقول أبو حنيفة والشافعىِ. وهو مذهب أحمد. وروي هذا عن عمر وابن الزبير ﵄ وقال الأوزاعي: لا أقبلها من ذي محرم.

وقال مالك: أقبلها في كل حق. إلا في النسب (٢).

الحاوي الكبير١٧ (ص: ١٦٥).

باب في شهادة الصديق لصديقه

مسألة (١٥٩١) جمهور العلماء على قبول شهادة الصديق لصديقه، ولو كان ملاطفاً له. وهو قول أبي حنيفة هو مذهب الشافعي وأحمد، وقال مالك لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه وتقبل من غير الملاطف.

الحاوي الكبير١٧ (ص: ١٦٢) مغ ج ١٢ (ص: ٧٠).

باب في شهادة الزوج لزوجته والزوجه لزوجها والعبد لسيده (٣)

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 956 (SanadKitab #123511, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.